160 - وأجمعوا على ما ثبت من خبر النبي عليه الصلاة والسلام من قتل [الخمس] (?) التي يقتلها الْمُحرم.

وانفرد النخعي: فمنع من قتل الفأرة (?).

161 - وأجمعوا على أن السبع إذا آذى المحرم فقتله ألاَّ شيء عليه (?).

162 - وأجمعوا على أن للمحرم قتل الذئب (?).

163 - وأجمعوا على أن للمحرم أن يغتسل من الجنابة.

وانفرد مالك، فقال: يُكره للْمُحرم أن يغطس رأسه في الماء (?).

164 - وأجمعوا أن للْمُحرم أن يَستاك.

165 - وأجمعوا على أن للْمُحرم أن يأكل الزيت والسمن والشحم.

166 - وأجمعوا على أن للْمُحرم أن يدهن بالزيت بدنه ما خلا رأسه.

167 - وأجمعوا أن للْمُحرم دخول الحمام.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015