160 - وأجمعوا على ما ثبت من خبر النبي عليه الصلاة والسلام من قتل [الخمس] (?) التي يقتلها الْمُحرم.
وانفرد النخعي: فمنع من قتل الفأرة (?).
161 - وأجمعوا على أن السبع إذا آذى المحرم فقتله ألاَّ شيء عليه (?).
162 - وأجمعوا على أن للمحرم قتل الذئب (?).
163 - وأجمعوا على أن للمحرم أن يغتسل من الجنابة.
وانفرد مالك، فقال: يُكره للْمُحرم أن يغطس رأسه في الماء (?).
164 - وأجمعوا أن للْمُحرم أن يَستاك.
165 - وأجمعوا على أن للْمُحرم أن يأكل الزيت والسمن والشحم.
166 - وأجمعوا على أن للْمُحرم أن يدهن بالزيت بدنه ما خلا رأسه.
167 - وأجمعوا أن للْمُحرم دخول الحمام.