وانفرد مجاهد فقال: إن قتله متعمدًا لقتله ناسيًا لحرمه؛ فهذا الخطأ المكفَّر؛ وإن قتله ذاكرًا لحرمه متعمدًا له لم يُحكم عليه (?).
قال أبو بكر: وهذا خلاف الآية.
157 - وأجمعوا أن في الصيد الذي يصيبه الْمُحرم شاة (?).
158 - وأجمعوا أن في حمام الحرم شاة.
وانفرد النعمان، فقال: فيه قيمته.
159 - وأجمعوا على أن صيد البحر للْمُحرم مباح اصطياده، وأكله، وبيعه، وشراؤه.