حجَّ قابلٍ والهديَ.
وانفرد عطاء وقتادة.
146 - وأجمعوا على أن الْمُحرم ممنوع من: حلق رأسه، وجزه، واتلافه بِجز، أو نورة، أوغير ذلك.
147 - وأجمعوا على أن له حلق رأسه من علة.
148 - وأجمعوا على وجوب الفدية على من حلق وهو مُحرم.
149 - وأجمعوا على أن الْمُحرم ممنوع من أخذ أظفاره (?).
150 - وأجمعوا على أنّ له أن يزيل عن نفسه ما كان منكسرًا عنه.
151 - وأجمعوا على أن الْمُحرم ممنوع من: لبس القميص، والعمامة، والسراويل، والخفاف، والبرانس.
152 - وأجمعوا على أن للمرأة الْمُحرمة: لبس القميص، والدروع، والسراويل، والْخُمُر، والخفاف.
153 - وأجمعوا على أن الْمُحرم ممنوع من تخمير رأسه.
154 - وأجمعوا على أن الْمُحرم ممنوع من لبس زعفران أو ورس.
155 - وأجمعوا على أن المرأة ممنوعة مما مُنع منه الرجال في حال الإحرام إلا بعض اللباس.
156 - وأجمعوا على أن الْمُحرم إذا قتل صيدًا عامدًا لقتله ذاكرًا لإحرامه أن عليه الْجَزاء (?).