بعد وجوبه عليه أن ذلك يُجزئ عنه.

105 - وأجمعوا على أن لا زكاة في مال المكاتب حتى يُعتق.

وانفرد أبو ثور فقال: فيه زكاة.

106 - وأجمعوا على أن صدقة الفطر فرض.

107 - وأجمعوا على أن صدقة الفطر تجب على المرء إذا أمكنه أداؤها عن نفسه وأولاده الأطفال الذين لا أموال لهم (?).

108 - وأجمعوا أن على المرء أداء زكاة الفطر عن مَمْلوكه الحاضر (?).

109 - وأجمعوا على أن لا صدقة على الذمي في عبده المسلم.

110 - وأجمعوا على أن المرأة قبل أن تنكح تُخرج الزكاة للفطر عن نفسها.

111 - وأجمعوا على أن لا زكاة على الجنين في بطن أُمه.

وانفرد ابن حنبل (?): فكان يُحبه ولا يوجبه.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015