بعد وجوبه عليه أن ذلك يُجزئ عنه.
105 - وأجمعوا على أن لا زكاة في مال المكاتب حتى يُعتق.
وانفرد أبو ثور فقال: فيه زكاة.
106 - وأجمعوا على أن صدقة الفطر فرض.
107 - وأجمعوا على أن صدقة الفطر تجب على المرء إذا أمكنه أداؤها عن نفسه وأولاده الأطفال الذين لا أموال لهم (?).
108 - وأجمعوا أن على المرء أداء زكاة الفطر عن مَمْلوكه الحاضر (?).
109 - وأجمعوا على أن لا صدقة على الذمي في عبده المسلم.
110 - وأجمعوا على أن المرأة قبل أن تنكح تُخرج الزكاة للفطر عن نفسها.
111 - وأجمعوا على أن لا زكاة على الجنين في بطن أُمه.
وانفرد ابن حنبل (?): فكان يُحبه ولا يوجبه.