112 - وأجمعوا على أن الشعير والتمر لا يُجزئ من كل واحد منهما أقل من صاع.
113 - وأجمعوا على أن البُرَّ يُجزئ منه (?) صاع واحد.
114 - وأجمعوا على [أن لا يُجزئ أن] (?) يُعطَى من زكاة المال أحد من أهل الذمة (?).
115 - وأجمعوا على أن في العروض التي تُدار للتجارة الزكاة إذا حال عليها الحول (?).
116 - وأجمعوا على أنه إن فرض صدقته في الأصناف التي ذكرها في سورة براءة في قوله تعالى: {إنَمَا الصَدَقاتُ لِلْفُقَراءِ والْمَساكِينِ والْعَامِلينَ عَلَيْها} [التوبة: 60]. الآية، أنه مؤد كما فرض عليه.