102 - وأجمعوا على أن الذي يُجيز الركاز: عليه الخمس (?).
103 - وأجمعوا على أن المال إذا حال عليه الحول: أن الزكاة تَجب فيه.
104 - وأجمعوا على أن الزكاة تَجب في المال بعد دخول الحول، فمن أدى ذلك