102 - وأجمعوا على أن الذي يُجيز الركاز: عليه الخمس (?).

103 - وأجمعوا على أن المال إذا حال عليه الحول: أن الزكاة تَجب فيه.

104 - وأجمعوا على أن الزكاة تَجب في المال بعد دخول الحول، فمن أدى ذلك

طور بواسطة نورين ميديا © 2015