97 - وأجمعوا على حديث رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «ليس فيما دون خمس أواق (?) صدقة» (?).

98 - وأجمعوا أن في مائتي درهم: خمسة دراهم (?).

99 - وأجمعوا على أن الذهب إذا كان عشرين مثقالاً وقيمتها مائتا درهم أن الزكاة تَجب فيه.

وانفرد الحسن البصري، فقال: ليس فيما دون أربعين دينارًا صدقة (?).

100 - وأجمعوا على أن الذهب إذا كان أقل من عشرين مثقالاً، ولا يبلغ قيمتها مائتي درهم أن لا زكاة فيه.

101 - وأجمعوا على أن الْخُمس يَجب في رِكاز (?)

الذهب والفضة على ما ذكرته.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015