97 - وأجمعوا على حديث رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «ليس فيما دون خمس أواق (?) صدقة» (?).
98 - وأجمعوا أن في مائتي درهم: خمسة دراهم (?).
99 - وأجمعوا على أن الذهب إذا كان عشرين مثقالاً وقيمتها مائتا درهم أن الزكاة تَجب فيه.
وانفرد الحسن البصري، فقال: ليس فيما دون أربعين دينارًا صدقة (?).
100 - وأجمعوا على أن الذهب إذا كان أقل من عشرين مثقالاً، ولا يبلغ قيمتها مائتي درهم أن لا زكاة فيه.
101 - وأجمعوا على أن الْخُمس يَجب في رِكاز (?)
الذهب والفضة على ما ذكرته.