73 - أجمعوا على أن الرجل مِمَّا يَجب عليه ستره في الصلاة: القُبُل، والدُّبر.
74 - وأجمعوا على أن الْحُرَّة البالغ تُخمر رأسها إذا صلَّت، وعلى أنَّها إن صلَّت وجميع رأسها مكشوف، أن عليها إعادة الصلاة.
75 - وأجمعوا على أن ليس على الأَمَة أن تغطي رأسها.
وانفرد الحسن: فأوجب ذلك عليها (?).
76 - وأجمعوا على أن ما بين صلاة العشاء (?) إلى طلوع الفجر: وقتٌ للوتر.
77 - وأجمعوا على أن السجود في الأولى من الحج ثابت (?).