65 - وأجمعوا على أن فرض من لا يطيق القيام أن يصلي جالسًا.
66 - وأجمعوا على أن القادر لا تجزئه الصلاة إلا أن يَركع أو يَسجد.
67 - وأجمعوا على أن الحائض لا صلاة عليها في أيام حيضتها، [فليس] (?) عليها القضاء.
68 - وأجمعوا على أن عليها قضاء الصوم الذي تفطره في أيام حيضتها في شهر رمضان.
69 - وأجمعوا على أن المرأة إذا حاضت وجبت عليها الفرائض.
70 - وأجمعوا على أن من نسي صلاة في حضر؛ فذكرها في السفر، أن عليه صلاة الحضر إلا ما اختلف فيه الحسن البصري.
71 - وأجمعوا على أن السكران يقضي الصلاة.
72 - وأجمعوا على أن [للْمَطلوب] (?) أن يصلي على دابته.