78 - وأجمعوا على أن المرأة تغسِّل زوجها إذا مات (?).
79 - وأجمعوا على أن المرأة تغسِّل [الصبي] (?) الصغير.
80 - وأجمعوا على أن الميت يُغسَّل غسل جنابة (?).
81 - وأجمعوا على أن لا يُكفن [الْمَيت] (?) في حرير.
82 - وأجمعوا على أن الطفل إذا عُرِفَت حياته، واستهل: صُلِّيَ عليه (?).
83 - وأجمعوا على أن الْحُرَّ والعبد إذا اجتمعَا؛ أن الذي يلي الإمام منهما: الْحُرُّ.
84 - وأجمعوا على أن المصلي على الجنازة (?) يرفع يديه في أول تكبيرة يكبرها.
85 - وأجمعوا على أن دفن الميت لازم واجب على الناس لا يسعهم تركه عند الإمكان، ومن قام به منهم سقط فرض ذلك على سائر المسلمين.