59 - وأجمعوا على أن لمن سافر [سفرًا] (?) تقصر في مثله الصلاة مثل: حج أو جهاد أو عمرة أن يقصر الظهر والعصر والعشاء، فيصلي كل واحدة منها ركعتين ركعتين.

60 - وأجمعوا على ألاَّ يقصر في المغرب، ولا في صلاة الصبح.

61 - وأجمعوا على أن عليه إذا سافر إلى مكة من مثل المدينة أن له أن يقصر الصلاة إذا كان خروجه في مثل ما تقدم وصفًا له.

62 - وأجمعوا على أن للذي يريد السفر أن يقصر الصلاة إذا خرج عن جميع البيوت من القرية التي خرج منها.

63 - وأجمعوا على أن لمن خرج بعد الزوال أن يقصر الصلاة.

64 - وأجمعوا على أن المقيم إذا ائتم بالمسافر وسلَّم الإمام من [ثِنْتَيْن] (?) أن [عليه] (?) إتْمام الصلاة.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015