باب
تقديم بعض الأعضاء على بعض والمسح والغسل في الوضوء
14 - وأجمعوا على أن لا إعادة على من بدأ بيساره قبل يَمينه في الوضوء.
15 - وأجمعوا على أنه كل من أكمل طهارته ثم لبس الخفين وأحدث، أن له أن يَمسح عليهما (?).
16 - وأجمعوا على أنه إذا توضأ إلا غسل إحدى رجليه، فأدخل المغسولة الخف، ثُمَّ غسل الأخرى وأدخلها الخف أنه طاهر.
17 - وأجمعوا أن المسافر إذا كان معه ماءٌ، وخشي العطش أن يُبْقِي ماءَه للشرب ويتيمم.
18 - وأجمعوا على أن التيمم بالتراب [ذي] (?) الغبار جائز (?).
19 - وأجمعوا على أن من تطهر بالماء قبل وقت الصلاة أن طهارته كاملة.
20 - وأجمعوا على أن من تيمم وصلى، ثُمَّ وجد الماء بعد خروج الوقت أن لا إعادة عليه.