باب تقديم بعض الأعضاء على بعض والمسح والغسل في الوضوء

باب

تقديم بعض الأعضاء على بعض والمسح والغسل في الوضوء

14 - وأجمعوا على أن لا إعادة على من بدأ بيساره قبل يَمينه في الوضوء.

15 - وأجمعوا على أنه كل من أكمل طهارته ثم لبس الخفين وأحدث، أن له أن يَمسح عليهما (?).

16 - وأجمعوا على أنه إذا توضأ إلا غسل إحدى رجليه، فأدخل المغسولة الخف، ثُمَّ غسل الأخرى وأدخلها الخف أنه طاهر.

17 - وأجمعوا أن المسافر إذا كان معه ماءٌ، وخشي العطش أن يُبْقِي ماءَه للشرب ويتيمم.

18 - وأجمعوا على أن التيمم بالتراب [ذي] (?) الغبار جائز (?).

19 - وأجمعوا على أن من تطهر بالماء قبل وقت الصلاة أن طهارته كاملة.

20 - وأجمعوا على أن من تيمم وصلى، ثُمَّ وجد الماء بعد خروج الوقت أن لا إعادة عليه.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015