21 - وأجمعوا على أن من تيمم كما أُمر، ثُمَّ وجد الماء قبل دخوله في الصلاة، أن طهارته تنتقض، وعليه أن يعيد الطهارة، ويصلي (?).

22 - وأجمعوا على أن لمن تطهر بالماء أن يؤمَ المتيممين.

23 - وأجمعوا على أنه إذا تيمم للمكتوبة في أول الوقت فلم يصلِّ، ثم سار إلى مكان فيه ماء، أن عليه أن يعيد التيمم لأنه حين وصل إلى الماء انتقضت طهارته.

24 - وأجمعوا على أن الرجل إذا رأى في منامه أنه احتلم أو جامع ولم يَجد بللاً: أن لا غسل عليه.

25 - وأجمعوا على إثبات نَجاسة البول.

26 - وأجمعوا على أن عرق الجنب: طاهر، وكذلك الحائض.

باب المواضع التي تجوز فيها الصّلاة

27 - أجمعوا أن الصلاة في مرابض الغنم جائزة.

وانفرد الشافعي فقال: إذا كان سليمًا من أبوالِها (?).

28 - وأجمعوا على إسقاط فرض الصلاة عن الحائض.

29 - وأجمعوا على أن قضاء ما تركت من الصلاة في أيام حيضتها غير واجب عليها (?).

30 - وأجمعوا على [أن عليها قضاء ما تركت من الصوم في أيام حيضتها] (?).

31 - وأجمعوا على أن على النفساء الاغتسال إذا طهرت.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015