9 - وأجمعوا على أنه لا يَجوز الاغتسال، ولا الوضوء بشيء من هذه الأشربة سوى النبيذ (?).
10 - وأجمعوا على أن الوضوء بالماء الآجن من غير نَجاسة [حلَّت فيه] (?) جائز.
وانفرد ابن سيرين، فقال: لا يَجوز.
11 - وأجمعوا على أن الماء القليل [والكثير] (?) إذا وقعت فيه نَجاسة فغيرت للماء طعمًا أو لونًا أو ريْحًا: أنه نَجس ما دام كذلك (?).
12 - وأجمعوا على أن الماء الكثير من النيل والبحر، ونحو ذلك إذا وقعت فيه نَجاسة فلم تغير له لونًا ولا طعمًا ولا ريْحًا (?): أنه بِحاله، ويتطهر منه.
13 - وأجمعوا على أن سؤر ما أُكل لحمه طاهر، ويجوز شربه والوضوء به.