أحداث ينقض كل واحد منها الطهارة، ويوجب الوضوء.
3 - وأجمعوا على أن دم الاستحاضة ينقض الطهارة (?).
وانفرد ربيعة وقال: لا ينقض الطهارة (?).
4 - وأجمعوا على أن الملامسة حدث ينقض (?) الطهارة (?).
5 - أجمعوا على أن الضحك في غير الصلاة لا ينقض طهارة، ولا يوجب وضوءًا (?).
6 - وأجمعوا على أن الضحك في الصلاة ينقض الصلاة
7 - أجمعوا على أن الوضوء لا يَجوز: بماء الورد، وماء الشجر، وماء العُصفر.
ولا تجوز الطهارة: إلا بماء مطلق، يقع عليه اسم الماء.
8 - وأجمعوا على أن الوضوء بالماء جائز.