أحداث ينقض كل واحد منها الطهارة، ويوجب الوضوء.

3 - وأجمعوا على أن دم الاستحاضة ينقض الطهارة (?).

وانفرد ربيعة وقال: لا ينقض الطهارة (?).

4 - وأجمعوا على أن الملامسة حدث ينقض (?) الطهارة (?).

5 - أجمعوا على أن الضحك في غير الصلاة لا ينقض طهارة، ولا يوجب وضوءًا (?).

6 - وأجمعوا على أن الضحك في الصلاة ينقض الصلاة

باب: ما أجمعوا عليه في الماء

7 - أجمعوا على أن الوضوء لا يَجوز: بماء الورد، وماء الشجر، وماء العُصفر.

ولا تجوز الطهارة: إلا بماء مطلق، يقع عليه اسم الماء.

8 - وأجمعوا على أن الوضوء بالماء جائز.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015