كتاب الوضوء

باب: ما أجمع عليه فقهاء الأمصار مما يوجب الوضوء

بسم الله الرحمن الرحيم

صلى الله على محمد وعلى آله وسلم تسليمًا.

ما أجمع عليه فقهاء الأمصار مما يُوجب الوضوء من الحَدَث

قال لنا [الفقيهٍ] (?) أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر -رحمه الله-:

1 - أجمع أهل العلم على أن الصلاة لا تُجْزِئ إلا بطهارة إذا وجد المرء إليها السبيل.

2 - وأجمعوا على أن خروج الغائط من الدبر، وخروج البَوْل من الذكر وكذلك المرأة؛ وخروج الْمَنِي (?)،

وخروج الريح من الدبر، وزوال العقل بأي وجه زال العقل:

طور بواسطة نورين ميديا © 2015