بسم الله الرحمن الرحيم
صلى الله على محمد وعلى آله وسلم تسليمًا.
ما أجمع عليه فقهاء الأمصار مما يُوجب الوضوء من الحَدَث
قال لنا [الفقيهٍ] (?) أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر -رحمه الله-:
1 - أجمع أهل العلم على أن الصلاة لا تُجْزِئ إلا بطهارة إذا وجد المرء إليها السبيل.
2 - وأجمعوا على أن خروج الغائط من الدبر، وخروج البَوْل من الذكر وكذلك المرأة؛ وخروج الْمَنِي (?)،
وخروج الريح من الدبر، وزوال العقل بأي وجه زال العقل: