737 - وأجمع أهل العلم على أن الراهن مَمْنوع من بيع الرهن وهبته وصدقته وإخراجه من يدي مرتِهنه حتى يبرأ من حق المرتِهن.
738 - وأجمعوا على إبطال بيع الرهن بغير أمر المرتِهن.
739 - وأجمعوا أنه إذا قال لعبد: أنت حرٌّ، وقد أعتقتك أو أنت عتيق يريد به : أنه حرٌّ.