737 - وأجمع أهل العلم على أن الراهن مَمْنوع من (?) بيع الرهن وهبته وصدقته وإخراجه من يدي مرتِهنه حتى يبرأ من حق المرتِهن.

738 - وأجمعوا على إبطال بيع الرهن بغير أمر المرتِهن.

739 - وأجمعوا أنه إذا قال لعبد: أنت حرٌّ، وقد أعتقتك أو أنت عتيق يريد به (?): أنه حرٌّ.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015