كتاب الأطعمة والأشربَة

740 - وأجمع عوام أهل العلم أن كل ذي ناب من السباع حرام.

741 - وأجمع كل من نَحفظ عنه من أهل العلم على أن ما قطع من الأنعام وهي أحياء، ميتة، ويحرم أكل ذلك.

742 - وأجمعوا على إباحة لحوم الأنعام بالكتاب والسنة والإجماع.

743 - وأجمعوا أن لحم الطير حلال.

744 - وأجمعوا على إباحة أكل الجراد إذا وجد ميتًا.

وانفرد مالك بن أنس والليث بن سعد: فحرماه.

745 - وأجمعوا على إباحة صيد البحر للحلال والمحرم.

746 - وأجمعوا على إباحة [أكل لحم] (?) الميتة عند الضرورة.

747 - وأجمعوا على تَحريم أموال المسلمين ودمائهم إلا حيث أباحهُ الله.

748 - وأجمعوا على أن الكلأ إذا ذهب ثلثاه وبقي ثلثه فلا بأس به.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015