740 - وأجمع عوام أهل العلم أن كل ذي ناب من السباع حرام.
741 - وأجمع كل من نَحفظ عنه من أهل العلم على أن ما قطع من الأنعام وهي أحياء، ميتة، ويحرم أكل ذلك.
742 - وأجمعوا على إباحة لحوم الأنعام بالكتاب والسنة والإجماع.
743 - وأجمعوا أن لحم الطير حلال.
744 - وأجمعوا على إباحة أكل الجراد إذا وجد ميتًا.
وانفرد مالك بن أنس والليث بن سعد: فحرماه.
745 - وأجمعوا على إباحة صيد البحر للحلال والمحرم.
746 - وأجمعوا على إباحة [أكل لحم] (?) الميتة عند الضرورة.
747 - وأجمعوا على تَحريم أموال المسلمين ودمائهم إلا حيث أباحهُ الله.
748 - وأجمعوا على أن الكلأ إذا ذهب ثلثاه وبقي ثلثه فلا بأس به.