607 - وأجمعوا على أن من حلف على أَمر كاذبًا متعمدًا، أن لا كفارة عليه.
وانفرد الشافعي، فقال: يُكفِّر وإن أثِم.
608 - وأجمعوا أن الحانث في نفسه بالخيار إن شاء أطعم [وإن] (?) شاء كسَا.
609 - وأجمعوا على أن من وجبت عليه كفارة يمين فأعتق رقبة مؤمنة أن ذلك يُجزئ عنه.
610 - وأجمعوا أن الحالف الواجد للإطعام أو الكسوة أو الرقبة لا يُجزئه الصوم إذا حنث في يمينه.
611 - وأجمعوا أنه من حلف أن لا يأكل طعامًا، ولا يشرب شرابًا [فوافق] (?) شيئًا من ذلك، ولم يدخل حلقه أنه لا يَحنث.
612 - وأجمعوا على أن الرجل إذا حلف ألاَّ يتكلم، فتكلم بأي لُغة كانت: حنث.
613 - وأجمعوا أن كل من قال: إن شفى الله عليلي أو قدم [غائبي] (?) أو ما أشبه ذلك: فعليَّ من الصوم كذا، ومن الصلاة كذا، فكان ما قال: أن عليه الوفاء بنذره.