614 - وأجمعوا على أنه من سرق عبدًا صغيرًا من الحرز: أن عليه القطع.
615 - وأجمعوا أن القطع يَجب على من سرق، ما يَجب فيه القطع من الحرز.
وانفرد الحسن البصري، فقال: فيمن جمع المتاع في البيت عليه القطع، ورواية أُخرى مثل قول الجميع.
616 - وأجمعوا على أن من سرق من الفسطاط شيئًا قيمته (?) ما يقطع فيه اليد، أن عليه القطع.
617 - وأجمعوا على أن المرء إذا استعار الشيء ثُمَّ جحده: أن لا قطع عليه.
وانفرد إسحاق، فقال: عليه القطع؛ وقال أحمد: لا أعلم شيئًا يدفعه.
618 - وأجمعوا أن لا قطع على المختلس.
وانفرد إياس بن معاوية، فقال: أقطعه.
619 - وأجمعوا أن لا قطع على الخائن.
620 - وأجمعوا أن السارق إذا سرق مرات إذا قدم إلى الحاكم في آخر السرقات أن قطع يده يُجزئ عن ذلك كله.
621 - وأجمعوا في أن قطع يد السارق إذا شهد عليه بالسرقة: شاهدان، عدلان، مسلمان، حران، ووصفَا ما يَجب فيه القطع، ثُمَّ عاد أنه يقطع.
622 - وأجمعوا على أن الشاهدين إذا شهدا على سارق فقطعت يده ثُمَّ جاءا بآخر، فقالا: هذا الذي سرق، وقد أخطأنا الأول: أنهما يغرمان دية اليد، ولا تقبل شهادتُهما على الثاني.
623 - وأجمعوا على أن لا قطع على العبد إذا سرق من مولاه.
624 - وأجمعوا على أن السارق إذا قطع، أن المتاع يرد على المسروق.
625 - وأجمعوا على أن المسلم إذا سرق من أخيه خمرًا: أن لا قطع عليه.