كتاب أحكام السُّرَّاق

614 - وأجمعوا على أنه من سرق عبدًا صغيرًا من الحرز: أن عليه القطع.

615 - وأجمعوا أن القطع يَجب على من سرق، ما يَجب فيه القطع من الحرز.

وانفرد الحسن البصري، فقال: فيمن جمع المتاع في البيت عليه القطع، ورواية أُخرى مثل قول الجميع.

616 - وأجمعوا على أن من سرق من الفسطاط شيئًا قيمته (?) ما يقطع فيه اليد، أن عليه القطع.

617 - وأجمعوا على أن المرء إذا استعار الشيء ثُمَّ جحده: أن لا قطع عليه.

وانفرد إسحاق، فقال: عليه القطع؛ وقال أحمد: لا أعلم شيئًا يدفعه.

618 - وأجمعوا أن لا قطع على المختلس.

وانفرد إياس بن معاوية، فقال: أقطعه.

619 - وأجمعوا أن لا قطع على الخائن.

620 - وأجمعوا أن السارق إذا سرق مرات إذا قدم إلى الحاكم في آخر السرقات أن قطع يده يُجزئ عن ذلك كله.

621 - وأجمعوا في أن قطع يد السارق إذا شهد عليه بالسرقة: شاهدان، عدلان، مسلمان، حران، ووصفَا ما يَجب فيه القطع، ثُمَّ عاد أنه يقطع.

622 - وأجمعوا على أن الشاهدين إذا شهدا على سارق فقطعت يده ثُمَّ جاءا بآخر، فقالا: هذا الذي سرق، وقد أخطأنا الأول: أنهما يغرمان دية اليد، ولا تقبل شهادتُهما على الثاني.

623 - وأجمعوا على أن لا قطع على العبد إذا سرق من مولاه.

624 - وأجمعوا على أن السارق إذا قطع، أن المتاع يرد على المسروق.

625 - وأجمعوا على أن المسلم إذا سرق من أخيه خمرًا: أن لا قطع عليه.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015