لم يثبت فيهما إجماع.
604 - وأجمعوا على أن من قال: والله أو بالله أو تالله، فيَحنث أن عليه الكفارة.
605 - وأجمعوا على أن من حلف باسم من أسماء الله تعالى ثُمَّ حنث عليه الكفارة.
606 - وأجمعوا على أن الحالف بالطلاق على زوجته في أَمر لا يفعله ففعله، أن الطلاق يقع عليها (?).