كتاب العمرى والرقبى (?)

لم يثبت فيهما إجماع.

كتاب الأَيْمان والنذور

604 - وأجمعوا على أن من قال: والله أو بالله أو تالله، فيَحنث أن عليه الكفارة.

605 - وأجمعوا على أن من حلف باسم من أسماء الله تعالى ثُمَّ حنث عليه الكفارة.

606 - وأجمعوا على أن الحالف بالطلاق على زوجته في أَمر لا يفعله ففعله، أن الطلاق يقع عليها (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015