598 - وأجمعوا على أن الرجل إذا وَهَبَ لرجل دارًا أو أرضًا أو عبدًا على غير عوض، [بطيب] (?) نفس المعطي، وقبل الموهوب له ذلك وقبضه، يدفع من الواهب ذلك إليه، وأجازه، أن الهبة له تامة.
599 - وأجمعوا على أن من وهب عبدًا بعينه أو دارًا أو دابة بعينها وقبضها الموهوب له، أن الهبة صحيحة.
600 - وأجمعوا أن الرجل إذا وهب لولده الطفل، دارًا بعينها أو عبدًا بعينه (?) وقبّضه له من نفسه، وأشهد عليه أن الهبة تامة.
601 - وأجمعوا على أن الرجل إذا وهب ماله على رجل منه وأبرأه وقَبِل البراءة أن ذلك جائز.
602 - وأجمعوا على أن حكم الهبات في المرض، [الذي يَموت فيه] (?) الواهب حُكم الوصايا، وتكون من الثلث إذا كانت مقبوضة.
603 - وأجمعوا على أنه إذا وهب المسلم للذمي أو وهب الذمي للمسلم، وقبض ذلك الموهوب، وكان الشيء [مقدارًا] (?) معلومًا، أن ذلك جائز.