588 - وأجمعوا على أن من دبّر عبده أو أَمته ولم يرجع عن ذلك حتى مات، فالمدبَّر يخرج من ثلث ماله بعد قضاء دين، إن كان عليه، وإنفاذ وصايا إن كان أوصى بِها، وكان السيد بالغًا جائز الأمر، أن الحرية تَجب له إن كان عبدًا، ولها إن كانت أَمة بعد وفاة السيد.
589 - وأجمعوا على أنه إذا قال لعبده: إن مت في مرضي هذا، أو في عامي هذا فأنت حرٌّ، فليس هذا تدبيرًا.
590 - وأجمعوا أنه إن مات في مرضه أو في سفره أنه حرٌّ من ثلث ماله.
591 - وأجمعوا أن المدبَّر يخرج من الثلث.
وانفرد مسروق وابن جبير، فقالا: من رأس المال.
592 - وأجمعوا على أن من أعتق عبدًا له عن دبُر، أنه لا يعتق إلا بعد موت السيد.
593 - وأجمعوا على أن الرجل يصيب وليدته إذا دبَّرها.
وانفرد الزهري فقال: لا يجوز ذلك.
594 - وأجمعوا على أن الرجل إذا اشترى جارية شراء صحيحًا ووطئها وأولدها أن أحكامها في أكثر أُمورها أحكام الإماء.
595 - وأجمعوا على أن ولد أُم الولد من سيدها حرٌّ.
596 - وأجمعوا أن أولادها من غير سيدها، لمنزلتها، يُعتقون بعتقها، ويرقون برقها.
وانفرد الزهري، فقال: مملَّكون.
597 - وأجمعوا أنه إذا أعتق الرجل أُم ولده في مرضه، ولا مال له أو له مال فسواء، وتعتق من رأس المال.