558 - وأجمعوا على أن الأمانات مردودة إلى أربابِها.
559 - وأجمعوا على أن على المودع إحراز الوديعة.
560 - وأجمعوا على أنه يقبل قول المودَع: إن الوديعة تلفت.
وقال عمر بن الخطاب: يضمن، وضمن أنس وديعة تلفت من بين ماله.
561 - وأجمعوا على أن المودع إذا أحرز بنفسه في صندوقه أو حانوته أو بيته، فتلفت ألاّ ضمان عليه.
562 - وأجمعوا على أن الوديعة إذا كانت درهمًا فاختلطت بغيرها وخلطها غير المودَع، ألاَّ ضمان على المودَع.
563 - وأجمعوا على أن المودَع إذا أحرز الوديعة ثُمَّ ذكر أنَّها ضاعت، أن القول قوله مع يَمينه.
564 - وأجمعوا على أن الوديعة إذا عرفت بعينها لرجل، أن صاحبها أحق بِها، وأن تسليمها إليه يَجب.
565 - وأجمعوا على أن المودَع ممنوع من استعمال الوديعة خوفًا من إتلافها.
566 - وأجمعوا على إباحة استعمالها بإذن مالكها.
قال ابن المنذر: لم يثبت فيها إجماع.