567 - وأجمعوا على أن المستعير لا يملك بالعارية الشيء المستعار.
568 - وأجمعوا على أن [له أن] (?) يستعمل الشيء المستعار.
569 - وأجمعوا على أن المستعير إذا أتلف الشيء المستعار أن عليه ضمانه.
570 - وأجمعوا على أن اللقيط حرٌّ (?).
571 - وأجمعوا على أن الطفل إذا وُجِد في بلاد المسلمين ميتًا، أن غسله ودفنه يجب في مقابر المسلمين.
572 - وأجمعوا على أن نفقة اللقيط غير واجبة على الملتقط كوجوب نفقة ولده إن كان له.
573 - وأجمعوا على أنه إذا أدرك اللقيط، وكان عدلاً، جازت شهادته.
574 - وأجمعوا على أن المرأة لو ادعت اللقيط أنه ابنها لم يقبل قولها.
575 - وأجمعوا على أن ما وُجد معه من مال أنه له.
576 - وأجمعوا على أن الرجل إذا أعتق عبده الآبق أن العتق يقع عليه.