546 - وأجمعوا على أن الإجارة ثابتة.
547 - وأجمعوا على إجازة أن يكري الرجل من الرجل دارًا معلومة [قد عرفاها وقتًا معلومًا] (?) بأجر معلوم.
548 - وأجمعوا على أن من اكترى دابة ليحمل عليها عشرة أقفزة قمح، فحمل عليها ما اشترط (?) فتلفت، ألاَّ شيء عليه.
549 - وأجمعوا على أن استئجار الظئر جائز.
550 - وأجمعوا على أن طعامها وكسوتِها ونفقتها ليس على المستأجر منه شيء.
551 - وأجمعوا على أن من اشترط ذلك عليه إن كان معروفًا، أن ذلك جائز.
552 - وأجمعوا على أن للرجل أن يستأجر أُمه أو أُخته أو ابنته أو خالته لرضاع ولده.
553 - وأجمعوا على إجارة المنازل والدواب إذا بَيّنا الوقت والأجر، وكانا عالِمَيْن بالذي عقدَا عليه الإجارة [ويُبينا لمن] (?) سُكنى الدار، وركوب الدابة وما يحمل عليها.
554 - وأجمعوا على أن إجارة البسط والثياب جائزة.
555 - وأجمعوا على إجازة الرجل إذا اكترى رجلاً بالنهار بأجر معلوم ومدة معلومة.
556 - وأجمعوا على استئجار الخيم والمحامل والعاريات بعد أن يكون المكترى من ذلك عينًا قائمة قد رأياها جميعًا، مدة معلومة بأجر معلوم.
557 - وأجمعوا على إبطال أُجرة النائحة والمغنية.