541 - وأجمعوا على أن اكتراء الأرض بالذهب والفضة، وقتًا معلومًا جائز.
وانفرد طاووس والحسن: فكرهاها.
542 - وأجمعوا على أن دفع الرجل نَخلاً مساقاة على الثلث أو الربع أو النصف، أن ذلك جائز (?).
وأنكر النعمان المعاملة على شيء من الغرس ببعض ما يَخرج منها.
543 - وأجمعوا على منع الرجل وطء جارية تَملكها من السبي وهي حامل، حتى تضع.
544 - وأجمعوا على أن المواضعة للاستبراء غير جائزة.
وانفرد مالك بن أنس، فقال: المواضعة على ما أحب أو كره.
545 - وأجمعوا على أن المرأة إذا وقعت في ملك رجل ولها زوج مقيم في دار الحرب، أن نكاح زوجها قد انفسخ، وحل لمالكها وطؤها بعد الاستبراء.