كتاب الحَجْر

536 - وأجمعوا على أن مال اليتيم يدفع إليه، إذا بلغ النكاح وأونس منه الرشد.

537 - وأجمعوا على أن الحجر يَجب على كل مُضيِّع لماله من صغير وكبير.

وانفرد النعمان وزَفَر، فقالا: لا يُحجر على الحرِّ البالغ، إذا بلغ مبالغ الرجال (?).

538 - وأجمعوا على أن إقرار المحجور على نفسه جائز.

كتاب التفليس

539 - وأجمعوا على أن يَحبسوا في الديون.

وانفرد عمر بن عبد [العزيز] (?) فقال: يقسم ماله ولا يُحبس (?).

540 - وأجمعوا على أن ما كان من دَيْن للمفلس إلى أجل أن ذلك إلى أجله لا يَحل بإفلاسه.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015