536 - وأجمعوا على أن مال اليتيم يدفع إليه، إذا بلغ النكاح وأونس منه الرشد.
537 - وأجمعوا على أن الحجر يَجب على كل مُضيِّع لماله من صغير وكبير.
وانفرد النعمان وزَفَر، فقالا: لا يُحجر على الحرِّ البالغ، إذا بلغ مبالغ الرجال (?).
538 - وأجمعوا على أن إقرار المحجور على نفسه جائز.
539 - وأجمعوا على أن يَحبسوا في الديون.
وانفرد عمر بن عبد [العزيز] (?) فقال: يقسم ماله ولا يُحبس (?).
540 - وأجمعوا على أن ما كان من دَيْن للمفلس إلى أجل أن ذلك إلى أجله لا يَحل بإفلاسه.