جاء العامل بألفي درهم، فقال رب المال: كان رأس مالي ألف درهم؛ وقال العامل: كان رأس المال ألف درهم، والربح ألف درهم، أن القول: قول العامل مع يَمينه، وذلك إذا لم يكن لرب المال بينة.

531 - وأجمعوا على أن قسم الربح جائز، إذا أخذ رب المال رأس ماله.

532 - وأجمعوا على أن رب المال إذا نَهى العامل أن يبيع بنسيئة فباع بنسيئة أنه ضامن.

533 - وأجمعوا على أن الرجل إذا دفع لرجل مالاً معاملة، وأعانه رب المال عن غير شرط، أن ذلك جائز.

كتاب الحوالة والكفالة

534 - وأجمعوا على أن ديون الميت [على الناس إلى] (?) أجل لا تَحل بموته، وهي إلى أجلها.

535 - وأجمعوا على أن الرجل إذا ضمن عن الرجل لرجل مالاً معلومًا بأمره: أن الضمان لازم له، وله أن يأخذ ممن ضمن عنه (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015