508 - وأجمعوا على أن المسلف إذا شرط (?) عُشْر السلف هدية أو زيادة، فأسلفه على ذلك، أن أخذه الزيادة ربا.
509 - وأجمعوا على أن إثبات الشُّفعة للشريك الذي لم يقاسم فيما [بيع] (?) من أرض أو دار أو حائط.
510 - وأجمعوا على أن من اشترى شقصًا من أرض مشتركة فسلم بعضهم الشفعة، وأراد بعضهم أن يأخذ، فلمن أراد الأخذ بالشفعة أن يأخذ الجميع أو يدعه، وليس له أن يأخذ بقدر حصته ويترك ما بقي (?).
511 - وأجمعوا على أن للوصي الأخذ بالشُّفعة للصبي.
وانفرد الأوزاعي فقال: حتى يبلغ الصبي فيأخذ لنفسه.