496 - وأجمعوا على أن من باع معلومًا من السلع بمعلوم من الثَمن إلى أجل معلوم من شهور العرب أنه جائز.
497 - وأجمعوا أن السلم في الطعام لا يَجوز [بقفيز] (?) لا يُعرف عياره، ولا في ثوب بذراع فلان.
498 - وأجمعوا على منع أن يجعل الرجل دينارًا له على رجل سلمًا في طعام إلى أجل معلوم.
499 - وأجمعوا على أن السلم في الثياب جائز: بذراع معلوم، وصفة معلومة: الطول، والعرض، والرقة.
500 - وأجمعوا على أن السلم في الشحم جائز إذا كان معلومًا.
501 - وأجمعوا على أن النصراني إذا أسلم إلى النصراني في خمر، ثُمَّ أسلم (?) أحدهما، أن الذي أسلم يأخذ دراهمه.
502 - وأجمعوا على أن للرجل أن يبيع سلعته بدنانير إلا قيراطًا وبدينار ودرهم.
503 - وأجمعوا على أن من باع معلومًا من السلع حاضرًا بمعلوم من الثَمن، قد أحاط البائع والمشتري بالسلعة معرفة، وهما جائزَا الأمر، أن البيع جائز.
504 - وأجمعوا على أن من باع سلعة بثَمن مجهول غير معلوم، ولا مسمًّى، ولا عينًا قائمًا، أن البيع فاسد.
505 - وأجمعوا أن رقيق أهل الذمة إذا أسلموا بيعوا عليهم.
506 - وأجمعوا أن استقراض الأشياء من الأطعمة وغيرها جائز.
507 - وأجمعوا على أن من استسلف سلفًا مما يَجوز أن يُسلف، فرد عليه مثله أن ذلك جائز.