512 - وأجمعوا على أن الشركة الصحيحة أن يُخرج كل واحد من الشريكين مالاً مثل صاحبه دنانير أو دراهم، ثُمَّ يخلطان ذلك حتى يصير مالاً واحدًا لا يتميز، على أن يبيعَا ويشتريَا ما رأيا من التجارات، على أن ما كان فيه من [فضل فلهما] (?)، وما كان من نقص فعليهما، فإذا فعلا ذلك صحت الشركة.
513 - وأجمعوا على أن ليس لأحد منهما أن يبيع ويشتري دون صاحبه، إلا أن يجعل كل واحد منهما لصاحبه أن يتحرى في ذلك بما يرى، فإن فعلا، قام كل واحد منهما مقام صاحبه، وانفرد بالبيع والشراء حتى ينهاه صاحبه.
514 - وأجمعوا أنه إذا مات أحد منهما انفسخت الشركة.
515 - وأجمعوا على أن الشركة بالعروض لا تجوز.
وانفرد ابن أبي ليلى، فقال: يَجوز (?).
516 - وأجمعوا على أن الرهن في السفر والحضر جائز.
وانفرد مجاهد، فقال: لا يَجوز في الحضر.
517 - وأجمعوا أن الرهن لا يكون إلا مقبوضًا، فإن امتنع الراهن أن يقبض المرتَهن الرهن لم يُجبَرْ على ذلك.
518 - وأجمعوا على أن الراهن ممنوع من بيع الرهن، وهبته، وصدقته، وإخراجه من يد من رهنه حتى يبرأ من حق المرتَهن.
519 - وأجمعوا على أن المرتَهن يمنع الراهن من وطء أَمته المرهونة.