الركعتين بعد الظهر فصلاهما بعد العصر ثم لَمْ يَعُدْ لَهُمَا قَالَ حَدِيْثٌ حَسَنٌ وَيُعَارِضُهَا فِي الصَّحِيْحَيْنِ عَنْ عُرْوَةَ قَالَتْ عَائِشَةُ يَا ابْنَ أُخْتِيْ مَا تَرَكَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السجدتين بعد العصر عندي قط
الحديث الخامس: أخرج أبو داوود وابن ماجة في سننها مِنْ طَرِيْقِ يَزَيْدَ بْنِ أَبِيْ زِيَادَةَ عَنْ مِقْسَمٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كُفِّنَ رَسُوْلُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في ثلاثة أَثْوَاب نَجْرَانِيَّةٍ الْحُلَّة ثَوْبَانِ وَقَمِيْصٌهُ الَّذِيْ مَاتَ فيه