قَالَ الذَّهَبِيُّ فِي مُخْتَصَرِ سُنَنِ الْبَيْهَقِيِّ يَزَيْدُ فِيْهِ لِيْنٌ وَمِقْسَم صَدُوْقٌ ضَعَّفَهُ ابْنُ حَزْمٍ
أَعَلَّهُ الْمُنْذِرِيُّ بِيَزَيْدَ قَالَ وَقَدْ أَخْرَجَ لَهُ مُسْلِمٌ فِي الْمُتَابَعَاتِ وَقَالَ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ الْأَئِمَّةِ أَنَّهُ لَا يُحْتَجُّ بِحَدِيْثِهِ قُلْتُ وَقَدْ خَالَفَهُ ابْن أَبِيْ لَيْلَى فَأَخْرَجَ الْبَيْهَقِيُّ فِيْ سُنَنِهِ مِنْ جِهَةِ قَبِيْصَةَ ثَنَا سُفْيَانَ عَنْ أَبِي لَيْلَى عَن الْحُكْم عَنْ مِقْسَمٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ كُفِّنَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْ ثَوْبَيْنِ أَبْيَضَيْنِ وَبُرْدِ حِبَرَةٍ قَالَ الْبَيْهَقِيُّ كَذَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ
الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِيْ لَيْلَى قَالَ الذَّهَبِيُّ وَلَيْسَ بِقَوِيٍّ وَقَدْ رَوَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُا إن رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُفِّنَ فِيْ ثَلَاثَة أَثْوَاب بِيْضٍ سُحُوْلِيَّةٍ لَيْسَ فِيْهَاقَمِيْصٌ وَلَا عَمَامَةٌ أَخْرَجَهُ الْأَئِمَّةُ السِّتَّةُ فِيْ كُتُبِهِمْ قَالَ الْبَيْهَقِيُّ وَقَدْ بَيَّنَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُا أَنَّ الِاشْتِبَاهَ فِيْ ذَلِكَ عَلَى غَيْرِهَا فأَخْرَجَ مُسْلِمٌ مِنْ جِهَةِ هِشَامٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كُفِّنَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في ثلاثة أثواب بِيْضٍ سُحُوْلِيَّةٍ مِنْ كُرْسُفٍ لَيْسَ فِيْهَا قَمِيْصٌ وَلَا عَمَامَةٌ فأَمَّا