فيه من الفقه: أن لحم الصيد مباح للمحرم إذا لم يصده ولم يعن عليه.
وقوله: أربع فرسي، فإن الرفع ما كان دون الحُضْر.
والشأو: الدفعة من السير.
وقوله: وعندي منه فاضلة، أي قطعة قد فضلت منه فهي فاضلة، أي باقية معي.
وقوله: ضحك بعضهم إلى بعض، ما دل على أنهم لم يخبروه بمكان الصيد، ولم يدلوه عليه، حتى كان هو الذي نظر فرآه، وقد رأى بعض الفقهاء على الدال الفدية. منهم أبو حنيفة ومالك.