(6) (باب إذا أهدى للمحرم حمارا وحشيا حيا لم يقبل)

389/ 1825 - قال أبو عبد الله: حدثنا عبد الله بن يوسف، قال: أخبرنا مالك، عن ابن شهاب، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، عن عبد الله بن عباس، عن الصعب بن جثامة الليثي، أنه أهدى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا وهو بالأبواء، أو بودان، فرد عليه، فلما رأى ما في وجهه قال: (إنا لم نرده عليك إلا أنا حرم).

قلت: في هذا الحديث دليل على أن المحرم لا يجوز له تملك الصيد بقبوله إياه إن أهدي إليه، وقياسا عليه شراؤه إن بيع منه، ولو كان يجوز ذلك له لما رده النبي صلى الله عليه وسلم، مع

طور بواسطة نورين ميديا © 2015