387/ 1804 - قال أبو عبد الله: حدثنا عبد الله بن مسلمة، قال: حدثنا مالك، عن سمي، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: (السفر قطعة من العذاب، يمنع أحدكم طعامه وشرابه ونومه، فإذا قضى نهمته فليعجل إلى أهله).
فيه حجة لمن ذهب إلى تغريب الزاني سنة بعد الجلد، إذ سماه عذابا. وقد قال عز وجل: {وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين}، وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في البكر: (إذا زنا جلد مائة وغرب سنة).
وقوله: (يمنع أحدكم طعامه وشرابه)، يريد أنه يمنعه