شِيَاه، وهو قول متروك.
وقوله: " ولا يُجمَعُ بين مُتَفرِّق، ولا يُفَرَّقُ بين مُجْتَمِع خشية الصدقة "، فإن هذا إنما يَعْرِضُ في زكاة الخُلَطَاء، قال مالك: هو مثل أن يكون لكل واحد منهما أربعون شاة، فإذا أظلمها / المصَدِّق جمعوها لئلا يكون فيها إلا شاة واحدة. " ولا يُرَّق بين مُجَتمع " هو أن الخَليطين إذا كان لكل واحد منهما مائة شاةٍ وشاةٌ، فيكون عليهما ثلاث شياه، فإذا أظلهم المصدّق فرقا غنمهما، فلم يكن على كل واحد منهما إلا شاةٌ.
وقال الشافعي رحمه الله: الخطابُ في هذا خطاب المَصَدق وربِّ المال معاً. قال: والخشيَة خَشْيَتان، خشية الساعي أن تقل الصدقة، وخشية رب المال أن تكثُر الصدقة، فأمر كل واحد منهما أن لا يُحدث في المال شيئاً من الجَمع والتَّفريق خَشية الصدقة.
وقوله: " وما كان من خَليطَين فإنهما يتراجعان بالسويَّة "
فمعناه: أن يكون بين رجلين أربعون شاة، لكل واحد منهما عشرون، قد عرف كل واحد منهما عين ماله، فيأخذ الْمصدِّقُ من