نصيب أحدهما شاةً، فيرجعُ المأخوذ من ماله على خَليطِه بقيمة نصف شاته، وفيه بيان الخُلْطَةِ في الأموال، وعلى أن الخُلطة قد تصح مع تميّز أعيان الأموال.
وقال الشافعي: إذا تَمّ بماليهما نصابٌ (واحدٌ وجبت عليهما الزكاة، وقال مالك: ولا تَجب حتى يكون مالُ كُلّ) واحدٍ منهما قَدْرَ نِصاب.
وقوله: " ولا يُؤخَذُ في الصدقة هَرِمَةٌ، ولا ذاتُ عَوار، ولا تَيْسُ (الغنم)، إلا ما شاء المُصدق "، فإن حق الفقراء إنما هو في وسط المال، لا يأخُذ المُصدِّق شرار الأموال، كما لا يأخذ كرائمها، ليكون ذلك عدلاً بين الفريقين، لا يُجحف بأرباب الأموال، ولا يَزرى بحقوق الفقراء، وإنما يأخذ ذَات العوار إذا كان في الغنم من الصحيح ما يفي بقدر الواجب من الصدقة فيها، فإن كانت كلها معيبةً أخذ من عَرْضِها، وتيس الغنم فَحلها، وإنما لا يُخذ لنقصه، وفَساد لحمه.
وقوله: " إلا ما شاء المُصَدِّقُ "، يُريد السَّاعي، لأن له ولاية النظر، ويَدُه كيد الفقراء، وهو الوكيل لهم، ولذلك يأخذ عمالَتَه