البوادي، وليس هناك سوق قائمة، ولا مُقوِّم يُرْجَع إلى قوله، فقدَّرت الشريعة في ذلك شيئاً معلوماً، يُجبر به النقص، وتنقطع معه مادة النِّزاع، وعلى هذا القياس، إن زاد التَّباين، وتضاعف حتى جاوز إلى ما وراء السِّنِّ، الذي يلي السِّن الأول، ضوعف الجَبْران بحساب ذلك، كمن وجبت عليه ابنة مخاض، فل تُوجد عنده، ولم تُوجد أيضاً ابنة لبون، وابن لبون، وإنما وُجدَت حِقَّه، فإنها تُؤخذ منه، ويَرُدُّ عليه السَّاعي أربعين درهماً، أو أربع شياه، وإنما لم يُرَدَّ (مع) ابن اللبون شيءٌ على من وجبت عليه ابنة مخاض، لأنه وإن زاد في السن فقد نقص بالذَكورية، وسنة الصدقات أن لا تؤخذ فيها إلا الإناث، فجبر نقص الذُّكُورة بزيادة السن فاعتدلا.
وقوله في صدقة الغنم: " فإذا زادت على ثلثمائة، ففي كل مائة شاةٍ شاةٌ "، فإنه أراد بذلك أن تزيد مائة أخرى حتى تبلغ أربعمائة، وذلك أن المائتين لمَّا توالت أعدادها، وعُلّقَتْ زيادة الصَّدقة (الواجبة) فيها بمائة مائة، ثم قيل: " فإذا زادت " عُقِل أن هذه الزيادة اللاحقة بها إنما هي مائة كاملة، لا مادونها، وهو قول عوام الفقهاء إلا ما حُكي عن بعضهم، وهو الحسن بن صالح بن حيٍّ من انه إذا زادت على ثلثمائة واحدة كان فيها أربع