وإنما هو جواب خرج على حدود المسألة التي سأل عنها السائل، وقد دخل في معناه كل ما يخرج من السبيلين من غائط وبول ومذي وودي ودم ونحوها، وقد يخرج منه الريح ولا يسمع لها صوتا ولا يجد لها ريحا، فيكون عليه استئناف الطهارة إذا تيقن ذلك، وقد يكون بأذنه وقر لا يسمع معه الصوت، وقد يكون أخشم فلا يجد الريح، والمعنى إذا كان أوسع من الاسم كان الحكم للمعنى. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (إذا استهل الصبي ورث وصلي عليه) ولم يرد به تخصيص الاستهلال الذي هو رفع الصوت دون غيره من أمارات الحياة من حركة وقبض وبسط في عضو ونحوها من الأمور التي لا تتأتى إلا من حي، وهذا أصل في كل أمر قد ثبت واستقر يقينا، فإنه لا يرفع حكمه بالشك كمن تيقن نكاح امرأة أو ملك رقبة، ثم شك في فسخ النكاح أو زوال الملك، فإن الشك في ذلك لا يزاحم اليقين، والنكاح على صحته والملك على أصله.