كتاب الطهارة

ومن كتاب الطهارة

[4] (باب لا يتوضأ من الشك حتى يستيقن)

35/ 137 - قال أبو عبد الله: حدثنا علي قال: حدثنا سفيان قال: حدثنا الزهري، عن سعيد بن المسيب، وعن عباد بن تميم، عن عمه أنه شكا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم: الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة. فقال: لا ينفتل أو لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا.

قوله: (حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا) يريد أن يمضي في صلاته ما لم يتيقن الحدث، ولم يرد بذكر هذين النوعين من الحدث تخصيصهما وقصر الحكم عليهما حتى لا يقع نقض الطهارة بغيرهما،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015