(103) (باب لا يُذاب شحم الميتة ولا يُباع وَدَكه. رواه جابر عن النبي , صلى الله عليه وسلم)

491/ 2223 - قال أبو عبد الله: حدّثنا الحُمَيدي , قال: حدّثنا سُفيان , قال: حدّثنا عمرو بن دينار , أخبرني طاوس , أنه سمع ابن عبّاس , يقول: بلغ عُمَر أن رسول الله , صلى الله عليه وسلم , قال: " قاتل الله اليهود , حُرِّمَت عليهم الشّحوم , فجَمَلوها فباعوها ".

قوله: " فَجَمَلوها " , معناه: أذابوها. يُقال: جَمَلت الإهالة , واجْتَمَلْتُها إذا أذبتها.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015