وفيه: إبطال الحِيَل والوَسائل التي يُتَوَصَّل بها إلى المَحظور من طريق التأويل , وإنما ضُرِب المَثَل بصَنيع اليهود في الشحوم , واجتمالهم , ليُعلم أنّ الشيء إذا حُرِّم عَيْنه حُرِّم ثمنه.
وقد قيل: إنّ سَمْرَة وهو الذي قال عُمر فيه هذا القول لم يَبِع نفس الخَمر , ولكنه خلّلها ثُمّ باعها , فكَرِه ذلك عُمر , وعابه عليه. والله أعلم.