{فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً} 1 أو لخوف الضرر من استعماله لمرض أو برد شديد، وجرح؛ لقوله سبحانه: {وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى} 2 ولحديث عمرو بن العاص، رواه أبو داود، أو خوف العطش على نفسه، حكاه ابن المنذر إجماعا، أو تعذر إلا بثمن كثير يزيد على ثمن المثل، وإن أمكنه استعماله في بعض بدنه لزمه استعماله ويتيمم للباقي؛ لحديث أبي هريرة وفيه: فإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم".
الثاني: دخول الوقت، وقال الشيخ تقي الدين: التيمم يرفع الحدث، وهو مذهب أبي حنيفة، وهو رواية عن أحمد، وقال في الفتاوى المصرية: التيمم لوقت كل صلاة حتى يدخل وقت الأخرى أعدل الأقوال3.
وفي كتاب "آداب المشي إلى الصلاة" يذكر الصفة، ويتبعها بالدليل.
باب صلاة الجماعة
أقلها اثنان في غير جمعة وعيد، وهي واجبة على الأعيان حضرًا وسفرًا حتى في خوف؛ لقوله تعالى: {وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلاةَ} 4 وتفضل على صلاة المنفرد بسبع وعشرين درجة، وتفضل في المسجد، والعتيق أفضل،