ثالثا: منهجه في الفقه يعتمد على اختيار ما يدعمه الدليل وإن خالف مذهبه:
كان الشيخ محمد بن عبد الوهاب -رحمه الله- حنبليا، ولكنه لا يتعصب لمذهبه، ولا ينتصر له، شأن كثير من أتباع المذاهب الفقهية، إنما يأخذ من مذهب أحمد ما وافق الدليل، ويختار من آراء الفقهاء ما ترجح عنده بدليله ولهذا شواهد كثيرة. ففي كتاب الطهارة:
باب السواك وسنن الوضوء
السواك بعود لين ينقي الفم لا يتفتت مسنون كل وقت؛ لحديث: "السواك مطهرة للفم مرضاة للرب" 1 رواه الشافعي وأحمد وغيرهما.
ويسن السواك في جميع الأوقات؛ لحديث عائشة، رواه مسلم.
ويتأكد استحبابه في ثلاثة مواضع:
عند تغير رائحة الفم، وعند النوم؛ لحديث حذيفة، متفق عليه، وعند إرادة الصلاة لقوله صلى الله عليه وسلم: "لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة" متفق عليه2.
ويستحب في سائر الأوقات ولو لصائم بعد الزوال، قال في الاختيارات وهو رواية عن أحمد، وقاله مالك وغيره ... 3.
باب التيمم
وهو من خصائص هذه الأمة، لم يجعله الله طهورًا لغيرها، وهو أيضاً بدل طهارة الماء لكل ما يفعل بها عند العجز عنه.
وله شروط أربعة:
أحدها: العجز عن استعمال الماء، إما لعدمه، لقوله تعالى: