المسلمين في مكان معيّن، وتُعرض عليهم الوقائع والقضايا المستحدَثة، وإذا أجمعوا على رأي يصير ملزِماً لجميع المسلمين.

2 - القياس: وهو في اللغة التقدير والمساواة.

وفي الاصطلاح: إلحاق مسألة لا نصّ على حُكمها بمسألة ورَدَ النّصّ بحُكمها، وذلك بسبب تساوي المسألتيْن في علّة الحُكم.

وهو مصدر هامّ من مصادر الأحكام في الشريعة الإسلامية، وبه قوامها، وتتمّ به صلاحيتها لكلّ زمان ومكان.

3 - الاستحسان: وهو في اللغة: عدّ الشيء حَسَناً.

وفي الاصطلاح: هو العدول عن قياس جليّ -أي: ظاهر- إلى قياس خفيّ.

4 - المصالح المُرسَلة: وهي المصالح التي لم يُشرّع الشارع أحكاماً لتحقيقها، ولم يقُم دليل معيّن على اعتبارها أو إلغائها. وقد أجاز جمهور العلماء: أن كلّ واقعة ليس فيها نص ولا إجماع ولا قياس ولا استحسان، وفيها مصلحة محقّقة أو درء مفسدة، فللفقيه المجتهد إيجاد حُكم مناسب بما يُحقّق معه المصلحة.

هذه هي مصادر الشريعة الإسلامية التي يُستدل من خلالها على نوعيّة الأحكام الفقهية ودرجة هذا الحُكم، وعلى الدّاعي إلى الله أن يكون عليماً بهذه المصادر، مطّلعاً على شروط استدلال كل منها؛ وبهذا يصبح داعياً مجتهداً فقيهاً عالماً، صاحب ثقافة واسعة تفي بحاجة من يسأله أو يستفتيه. وبذلك تتعمّق الصلة والثقة بين الدّاعي والمدعوِّين، حيث يشعر المسلمون بمدى حاجتهم إليه، فيفتقدونه إذا غاب، ويسألون عنه لحاجتهم إليه، ويفرحون بلقائه، ويستبشرون بحديثه، ويقتنعون بآرائه وفتاواه.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015