من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقل من الأنصار ثُمَّ اتفقوا-: يقال لَهُ نضرة [1] ، قَالَ: تزوجت امرأة بكرا فِي سترها، فدخلت عليها فإذا هي حبلى. فقال النَّبِيّ صلى الله عَلَيْهِ وسلم: لَهَا الصداق بما استحللت من فرجها، والولد عبد لك فإذا ولدت- قَالَ الْحَسَن-: فاجلدها وقال ابن أبي السري:
فاجلدوها- أو قَالَ: فحدوها.
ورواه يَحْيَى بْن أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ يَزِيدَ [2] بْنِ نعيم، عن ابن المسيب- وعطاء الخراساني، عن سعيد بن المسيب، أرسلوه. وَفِي حديث يَحْيَى بن أبي كَثِير «نضرة بن أكتم» . نكح امرأة، وكلهم جعل الولد عبدا لَهُ [3] . أخرجه الثلاثة.
(ب س) نضلة الأنصاري.
أَخْبَرَنَا أَبُو الْبَرَكَاتِ الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ الدِّمَشْقِيُّ، أَخْبَرَنَا أَبُو الْعَشَائِرِ مُحَمَّدُ بْنُ الْخَلِيلِ بْنِ فَارِسٍ الْقَيْسِيُّ، أَخْبَرَنَا أَبُو الْقَاسِمِ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي الْعَلاءِ، أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي نَصْرٍ، أَخْبَرَنَا أَبُو إِسْحَاقَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ [4] ، قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّد بن حماد [5] ، عن عبد الرزاق، عن ابن جريج، عن صفوان بن سُلَيْم، عن رجل من الأنصار يقال لَهُ «نضلة» قَالَ: تزوجت امرأة بكرا فِي سترها، فدخلت عليها، فإذا هي حبلى، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فقال: لَهَا المهر بما استحللت من فرجها، والولد عبد لك، فإذا ولدت فاجلدوها.
وقد رواه عبد الرزاق أيضا بإسناده، فقال «نضرة» . وقد تقدم.