وعائشة بنت عجرد، قيل: إنها غير معروفة.

/// قال ابن رجب (1 - 274):

قال البخاري: بَابُ: مَسْحِ الْيَدِ بِالتُّرَابِ ليكُونَ أنقَى

ثنا عبد الله بن الزبير الحميدي: ثنا سفيان: ثنا الأعمش، عن سالم بن أبي الجعد، عن كريب، عن ابن عباس، عن ميمونة، أن النبي (ص) اغتسل من الجنابة، فغسل فرجه بيده، ثم دلك بها على الحائط، ثم غسلها، ثم توضأ وضوءه للصلاة، فلما فرغ من غسله غسل رجليه.

هذا الحديث قد سبق بألفاظ أخر.

وقد خرجه في الباب الماضي، ولفظه: ((ثم غسل فرجه، ثم قالَ بيده على الأرض، فمسحها بالتراب)).

وقد خرجه - فيما بعد - من حديث أبي عوانة، عن الأعمش وقال في حديثه: ((ثم دلك يده بالأرض، أو بالحائط)).

وخرجه - أيضاً - من رواية الفضل بن موسى، عن الأعمش، وفي حديثه: ((ثم ضرب يده بالأرض - أو الحائط - مرتين أو ثلاثاً)).

وخرجه مسلم من حديث عيسى بن يونس، عن الأعمش، وعنده: ((ثم ضرب بشماله الأرض، فدلكها دلكاً شديداً)).

فقد تضمن هذا الحديث: أن المستنجي يدلك يده بالتراب، ثم يغسلها.

وقد روي مثل هذا في حديث عائشة - أيضاً.

خرجه أبو داود من حديث الأسود، عنها.

وخرج - أيضاً - من رواية الشعبي، قالَ: قالت عائشة: لئن شئتم لأرينكم أثر يد رسول الله في الحائط، حيث كانَ يغتسل من الجنابة.

وفي رواية للنسائي، من حديث عطاء بن السائب، عن أبي سلمة، عن عائشة، أن النبي (ص) غسل يده اليسرى بعد غسل فرجه.

لكن شك راويها فيها.

وقد روي نحو ذَلِكَ في الاستنجاء قبل الوضوء في غير غسل الجنابة - أيضاً - وأن النبي (ص) استنجى بالماء ثم دلك يده بالأرض.

وقد خرجه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه من حديث إبراهيم بن جرير البجلي، عن أبي زرعة، عن أبي هريرة.

وخرجه ابن ماجه - أيضاً - والنسائي من حديث إبراهيم بن جرير، عن أبيه، عن النبي (ص).

وقال النسائي: هوَ أشبه بالصواب.

وإبراهيم بن جرير، لم يسمع من أبيه شيئاً -: قاله ابن معين وغيره.

/// قال ابن رجب (1 - 278):

وروي - أيضاً - عن ابن عمر، بإسناد فيهِ ضعف، أنه يعيد الغسل - يعني إذا ترك الوضوء قبله -.

خرجه ابن أبي شيبة.

يتبع .....

ـ[إياد القيسي]ــــــــ[13 - Nov-2009, مساء 11:45]ـ

السلام عليكم: مشروع نشر مؤلفات الحافظ ابن رجب مما أقوم به منذ سنين في بيت الأفكار الدولية وقد خرج منه تسع كتب وفي طريقي بإذن الباري إتمام الجميع وكنت أريد أن أتوج المشروع بالذي نشره السوهاجي ولكنه سبق وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، ولعلي أضعه ضمن الفهرس الشامل للحقيبة الكاملة لمؤلفات ابن رجب الحنبلي.

ـ[أبوعبيدة المصري]ــــــــ[14 - Nov-2009, مساء 05:36]ـ

/// قال ابن رجب (1 - 283):

وفي ((مسند بقي بن مخلد)) من رواية سويد بن عبد العزيز الدمشقي، عن

نوح بن ذكوان، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، قالت: وضعت

لرسول الله (ص) ماء، وأدخلت يدي فيهِ، فلم يتوضا منه.

وهذا منكر، لا يصح.

وسويد ونوح، ضعيفان.

/// قال ابن رجب (1 - 284):

وروى سماك، عن عكرمة، عن ابن عباس، قالَ: اغتسل بعض أزواج النبي (ص) من جفنة، فأراد النبي (ص) أن يتوضأ، فقالت: يا رسول الله، إني كنت جنباً، قالَ: ((إن الماء لا يجنب)).

خرجه الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجه والترمذي - وقال: حسن صحيح -، وابن خزيمة في ((صحيحه)) والحاكم وصححه.

وأعله الإمام أحمد، بأنه روي عنى عكرمة - مرسلاً.

وقد صح عن ابن عباس، أنه سئل عن الجنب يغتسل من ماء الحمام فقالَ: الماء لا يجنب.

وصح عنه، أنه قالَ: الماء لا يجنب.

/// قال ابن رجب (1 - 284):

وكذلك صح عن عائشة من رواية شعبة، عن يزيد الرشك، عن معاذة، قالت: سألت عائشة عن الغسل من الجنابة؟ فقالت: إن الماء لا ينجسه شيء؛ كنت أغتسل أنا ورسول الله (ص) من إناء واحد.

وخرجه ابن خزيمة في ((صحيحة))، ولفظه: إن عائشة قالت: الماء طهور، لا يجنب الماء شيء؛ لقد كنت أغتسل أنا ورسول الله (ص) في الإناء الواحد. قالت: أبدؤه فأفرغ على يديه، من قبل أن يغمسهما في الإناء.

وروى المقدام بن شريج، عن أبيه، أنه سأل عائشة عن غسل الجنابة؟

فقالت: كنت أغتسل أنا ورسول الله (ص) من إناء واحد. قالَ شريح: كيف يكون؟ قالت عائشة: إنه ليس على الماء جنابة - مرتين أو ثلاثة.

خرجه [. . .] وبقي بن مخلد في ((مسنده)).

وخرجه إسحاق بن رهواية في ((مسنده))، وعنده: فقالت: إن الماء لا

ينجس.

وقد رفع بعضهم آخر الحديث، وهو قوله: ((الماء لا ينجس))، فجعله من قول النبي (ص).

خرجه الطبراني والقاضي إسماعيل وابن عدي وغيرهم - مرفوعاً.

والصحيح: أنه موقوف على عائشة.

يتبع .....

ـ[أبو الهمام البرقاوي]ــــــــ[15 - Nov-2009, صباحاً 11:29]ـ

بارك الله فيك على هذا الموضع الطيب كصاحبه

وجزاك الله عنا كل خير

¥

طور بواسطة نورين ميديا © 2015