ـ[أبو المهند القصيمي]ــــــــ[14 - Nov-2009, صباحاً 07:28]ـ

للفائدة: سجل أحد الإخوة موضعه في الماجستير في قسم السنة في جامعة القصيم ..

مناقشة أحمد شاكر في أحكامه على الترمذي وأخذ 100 حديث وقد وضع مقدمة نظرية ودراسة لمنهج أحمد شاكر وقد بدأ الأخ بالعمل نسأل الله له التيسير ...

ـ[ابو عبد الملك الجهني]ــــــــ[18 - Nov-2009, مساء 04:02]ـ

بارك الله فيكم.

واحسن إليكم.

ـ[ابو عبد الملك الجهني]ــــــــ[18 - Nov-2009, مساء 04:51]ـ

الحمد لله رب العالمين

* قال ابو عيسى: عن ابي سعيد الخدري قال " بئر بضاعة وهي بئر يلقى فيها الحيض ولحوم الكلاب والنتن؟ فقال رسول الله صلى على عليه وسلم: (ان الماء طهور لا ينجسه شيء)

قال ابو الاشبال: قال الخطابي في معالم السنن: قد يتوهم كثير من الناس اذا سمع هذا الحديث ان هذا كان منهم عادة، وانهم كانوا يأتون هذا الفعل قصدا وتعمدا، وهذا لا يجوز ان يظن بذمي، فضلا عن مسلم، ولم يزل من عادة الناس قديما وحديثا مسلمهم وكافرهم: تنزيه المياه وصونها عن النجاسات فكيف يظن بأهل ذلك الزمان وهم اعلى طبقات اهل الدين، والماء في بلادهم اعز، والحاجة إليه امس.

جواب النبي صلى الله عليه وسلم ان الماء لا ينجسه شيء يريد الكثير منه الذي صفته صفة ماء هذه البئر. انتهى

* قال ابو عيسى: عن ابن عباس: (ان النبي صلى الله عليه وسلم مر على قبرين فقال: انهما يعذبان وما يعذبان في كبير: اما هذا فكان لا يستتر من بوله .. ) الحديث

قال ابو الاشبال: وفي رواية مسلم وابي داود "يستنزه" بنون ساكنه بعدها زاي ثم هاء من التنزه وهو البعد. ومعنى "لا يستتر" اي لا يجعل بينه وبين بوله سترة تحفظه من رشاشه. فهي بمعنى "لا يستنزه".

* قال ابو الاشبال: اختصر المؤلف آخر حديث (ابن عباس السابق) ولفظه في رواية البخاري "ثم اخذ جريدة رطبة شقها نصفين فغرز في كل قبر واحدة قالوا: يارسول الله لم فعلت؟ قال: لعله يخفف عنهما ما ييبسا "

قال الخطابي في معالم السنن " وقوله لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا: فأنه من ناحية التبرك بأثر النبي صلى الله عليه وسلم ودعائه بالتخفيف عنهما، وكأنه صلى الله عليه وسلم جعل مدة بقاء النداوة فيهما حدا لما وقعت المسئلة من تخفيف العذاب عنهما، وليس ذلك من اجل ان في الجريد الرطب معنى ليس في اليابس. والعامة في كثير من البلدان تفرش الخوص في قبور موتاهم وأراهم ذهبوا الى هذا وليس لما تعاطوه من ذلك وجه"

وصدق الخطابي وقد ازداد العامة اصرارا على هذا العمل الذي لا أصل له وغلوا فيه خصوصا في بلاد مصر تقليدا للنصارى حتى صاروا يضعون الزهور على القبور ويتهادون بينهم فيضعها الناس على قبور اقاربهم ومعارفهم تحية لهم ومجاملة للأحياء وكل هذه بدع ومنكرات لا اصل لها في الدين ولا مستند لها من الكتاب والسنة ويجب على اهل العلم ان ينكروها وان يبطلوا هذه العادات ما استطاعوا.

ـ[ابو عبد الملك الجهني]ــــــــ[24 - Nov-2009, مساء 02:25]ـ

الحمد لله رب العالمين

* قال ابو عيسى: روى عن محمد بن سيرين قال: إنما فعل بهم النبي صلى الله عليه وسلم هذا قبل ان تنزل الحدود.

قال ابو الاشبال: صنع الترمذي في رواية لكمة ابن سيرين غير جيد، لأنه رواها بصيغة المريض التي توهم ضعف اسنادها إليه، مع ان اسناددها صحيح، لأن احمد روى الحديث عن بهز وعفان عن همام عن قتادة عن انس، ثم قال في آخره: "قال قتادة عن محمد ابن سيرين: إنما هذا قبل ان تنزل الحدود " وهذا موصول الاسناد. والذي قال ابن سيرين هو الحق: ان هذا الحديث منسوخ بالحدود وهو منسوخ ايضا بالنهي عن المثلة.

* قال ابو عيسى: ... عن ابي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:" الوضوء مما مست النار ولو من ثور اقط قال: فقال له ابن عباس: يا ابا هريرة انتوضأ من الدهن؟ انتوضأ من الحميم؟ قال: فقال ابو هريرة: يا ابن أخي، اذا سمعت حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تضرب له مثلا "

قال ابو الاشبال: وفي مسند احمد حديث يشبهه في معناه.

وهو مع رواية الترمذي يدلان على ان الجدل كان شديدا بين ابن عباس وابي هريرة، وأنه لم يقتنع احدهما بحجة الآخر.

* قال ابو الاشبال: هذه مناظرة جرت بين أئمة الحديث واعلام هذا الشأن في عصرهم: روى الحاكم في المستدرك من طريق رجاء بن مرجى الحافظ وكان ثقة ثبتا امام في علم الحديث وحفظه والمعرفة به.

قال " اجتمنا في مسجد الخيف انا واحمد بن حنبل وعلى بن المديني، ويحيى بن معين، فتناظروا في مس الذكر، فقال يحيى بن معين: يتوضأ منه، وقال علي بن المديني بقول الكوفيين وتقلد قولهم يعني التزمه في المناظرة، واحتج يحيى بن معين بحديث بسرة بنت صفوان، واحتج علي بن المديني بحديث قيس ابن طلق عن ابيه، وقال ليحيى بن معين: كيف تتقلد اسناد بسرة؟ ومروان إنما ارسل شرطيا حتى رد جوابها؟ فقال يحيى ثم لم يقنع ذلك عروة حتى اترى بسرة فسألها وشافهته بالحديث، ثم قال يحيى: ولقد اكثر الناس في قيس بن طلق وإنه لا يحتج بحديثه.

فقال احمد بن حنبل: كلا الامرين على ما قلتما فقال يحيى. مالك عن نافع عن ابن عمر: انه توضأ من مس الذكر فقال علي: كان ابن مسعود يقول لا يتوضأ منه وانما هو بضعة من جسدك فقال يحيى: عن من؟ فقال: عن سفيان عن ابي قيس عن هزيل عن عبد الله وإذا اجتمع ابن مسعود وابن عمر واختلفا فإبن مسعود اولى ان يتبع.فقال له احمد بن حنبل: نعم، ولكن ابو قيس الاودي لا يحتج بحديثه. فقال علي: حدثني ابو نعيم ثنا مسعر عن عمير بن سعيد عن عمار بن ياسر قال: ما ابالي مسسته او انفي. فقال أحمد عمار وابن عمر استويا فمن شاء اخذا بهذا ومن شاء اخذ بهذا فقال يحيى: " بين عمير بن سعيد وعمار مفازة "

¥

طور بواسطة نورين ميديا © 2015